• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوديع لا ينيب غيره في حفظ الوديعة إلا بإذن صريح من المودع أو لضرورة ملجئة وإلا قامت مسؤوليته عن هلاكها

التزام الوديع بالحفظ التزام شخصي، فلا ينيب غيره في حفظ الوديعة إلا بإذن صريح من المودع أو لضرورة ملجئة ثابتة؛ فإن سلّمها لغيره بغير إذن وبغير ضرورة عدّ مقصّراً ومسؤولاً عن هلاكها.

نص الاجتهاد

ليس للوديع ان يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع مالم يكن مضطرا الى ذلك بسبب ضرورة ملحة . المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن: من حيث يتضح من الأوراق أن الطاعن بعد أن استلم المقاعد ونقلها من المدرسة سلمها للسيدة مريم. التي أودعتها في غرفة المؤونة التي تستعملها كمطبخ والتي نشب فيها الحريق اثر ايقاع طباخ الكاز من قبل والدها. وحيث أنه ليس للوديع أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع، إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة، وفق ما نصت عليه المادة 687 من القانون المدني. وحيث أن الطاعن لم يثبت قيام الحالة المذكورة، فإن تسليمه الوديعة للسيدة. يشكل تقصيراً من جانبه في حفظ الوديعة تترتب مسؤوليته عن الهلاك الذي حاق بها. وحيث أن على الوديع أن يبذل في المحافظة على الوديعة عناية الرجل المعتاد. وكان نقل المقاعد من المدرسة ووضعها في غرفة المطبخ هو وضع الشيء في غير حرزه، وهو أمر لا يقدم عليه الرجل المعتاد. وحيث أن مساهمة السيدة. في الخطأ لا تجبّ مسؤولية الطاعن الذي كان عليه أن يتابع العناية بالوديعة بعد أن سلمها للغير دون إذن من المودع وعلى مسؤوليته. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تقوم على أساس. لذلك، حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.