• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأمين يشمل ما أنشأه الراهن في العقار ولا يمتد إلى ما أنشأه الغير

إذا ورد التأمين على عقار، فإن نطاقه ينصرف إلى ما أنشأه الراهن فيه من مبانٍ أو منشآت، ولا يتناول ما أحدثه أو بناه الغير ما لم يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

التأمين، يشمل ما بناه الراهن في العقار ولا يشمل ما بناه الغير