إذا ورد التأمين على عقار، فإن نطاقه ينصرف إلى ما أنشأه الراهن فيه من مبانٍ أو منشآت، ولا يتناول ما أحدثه أو بناه الغير ما لم يثبت خلاف ذلك.
التأمين، يشمل ما بناه الراهن في العقار ولا يشمل ما بناه الغير