• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الحجز المسجلة على صحيفة العقار تحمي حق الحاجز وتحفظه في مواجهة من يسعى إلى تسجيل حق عليه

إشارة الحجز المقيدة على صحيفة العقار تُرتّب أثراً حافظاً لحق الحاجز، فتمنع الغير من الاحتجاج بتسجيلات لاحقة بحقوق عينية أو شخصية على ذات العقار، ولو لم تكن الإشارة نفسها حقاً عينياً.

نص الاجتهاد

ان تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار يكسب صاحبه الضمانات العائدة لتسجيل الحقوق العينية وان كان لا يتناول حقا عينيا وعليه فإنه يحفظ حقوق الحاجز تجاه الأشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني او شخصي على صحيفة العقار