إشارة الحجز المقيدة على صحيفة العقار تُرتّب أثراً حافظاً لحق الحاجز، فتمنع الغير من الاحتجاج بتسجيلات لاحقة بحقوق عينية أو شخصية على ذات العقار، ولو لم تكن الإشارة نفسها حقاً عينياً.
ان تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار يكسب صاحبه الضمانات العائدة لتسجيل الحقوق العينية وان كان لا يتناول حقا عينيا وعليه فإنه يحفظ حقوق الحاجز تجاه الأشخاص الاخرين الذين يريدون تسجيل حق عيني او شخصي على صحيفة العقار