لا يسري أثر الصلح على من لم يكن طرفاً فيه، ولا يحول دون الرجوع عليه ببقية الحق ما دام لم يرضَ به أو يشترك فيه.
الصلح بين المتضرر وشركة التأمين الذي يتضمن تنازل كل منهما عن جزء من ادعائه لا يسري عن مسبب الضرر الذي لم يكن طرفاً في الصلح، ويمكن ملاحقة المسبب ببقية الحقوق