• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح بين المتضرر وشركة التأمين لا يحتج به على مسبب الضرر غير الطرف فيه ويبقى حق الرجوع عليه بباقي التعويض قائماً

لا يسري أثر الصلح على من لم يكن طرفاً فيه، ولا يحول دون الرجوع عليه ببقية الحق ما دام لم يرضَ به أو يشترك فيه.

نص الاجتهاد

الصلح بين المتضرر وشركة التأمين الذي يتضمن تنازل كل منهما عن جزء من ادعائه لا يسري عن مسبب الضرر الذي لم يكن طرفاً في الصلح، ويمكن ملاحقة المسبب ببقية الحقوق