العبرة في خضوع المأجور لقانون الإيجارات ليست بمجرد وجود المفروشات، بل بطبيعة العقد والواقعة القانونية المنشئة للإيجار؛ ولا يجوز استبعاد تطبيق القانون لمجرد وصف المأجور بأنه مفروش.
لما كان وجود مفروشات في المأجور لا يحول دون تطبيق قانون الإيجارات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته والحكم المبني على أساس أن المأجور غير خاضع للقانون المذكور لمجرد كونه دار مفروشة مستوجب النقض