المأجور يبقى خاضعاً لأحكام قانون الإيجارات متى توافرت علاقة الإيجار، ولا يؤثر وجود المفروشات فيه على سريان القانون عليه.
ان وجود مفروشات في المأجور لايحول دون تطبيق قانون الإيجارات على المأجور .