• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود المفروشات في المأجور لا يمنع خضوعه لأحكام قانون الإيجارات

المأجور يبقى خاضعاً لأحكام قانون الإيجارات متى توافرت علاقة الإيجار، ولا يؤثر وجود المفروشات فيه على سريان القانون عليه.

نص الاجتهاد

ان وجود مفروشات في المأجور لايحول دون تطبيق قانون الإيجارات على المأجور .