الأجرة العقدية تبقى واجبة الأداء إلى أن يصبح حكم التخمين قطعيًا، ويظلّ خطأ المستأجر في فهم المركز القانوني أو تقدير قطعية الحكم غير معذِرٍ من الوفاء.
يجب دفع الأجور على الأساس المتعاقد عليه ما لم يكتسب الحكم بالتخمين الدرجة القطعية، ولا عبرة لتوهم المستأجر أو اعتقاده الخاطئ إذ أنه مدين وعليه الحرص في التنفيذ المناقشة: يجب دفع الأجور العقدية قبل اكتساب حكم التخمين الدرجة القطعية وان توهم المستأجر واعتقاده الخاطئ بقطعيه حكم التخمين لا يعفيه من تنفيذ التزاماته ذلك لأنه مدين ومن واجباته ان يكون حريصا في تنفيذ التزاماته فلا ينفذها الا على الوجه الواجب فعلا