• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الدعوى مرفوعة على أكثر من مدعى عليه

إذا كانت الدعوى مرفوعة على أكثر من مدعى عليه، فلا يملك المدّعي أن يغيّر نطاقها أثناء غياب أحدهم بحيث يخصّه وحده بالمطالبة دون الآخر الحاضر؛ لأن ذلك يُعدّ تعديلًا في الدعوى لا يصح على هذا النحو.

نص الاجتهاد

ليس للمدعي أن يعدل شيئاً في دعواه لغياب المدعى عيه وحصر الدعوى بالمدعى عليه الغائب دون الحاضر (في حال كون الجهه المدعى عليها اثنين) وطلب الحكم على الغائب وحده بكل المطالب هو من قبيل تعيدل الدعوى