• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع حصة أحد الشركاء المتضامنين لا يغيّر صفة الشركة المستأجرة

التنازل عن حصة أحد الشركاء في الشركة التضامنية بالبيع لا يؤثر في ذمة الشركة أو شخصيتها الاعتبارية، ولا يمس صفتها كطرف مستأجر في العقد الإيجاري.

نص الاجتهاد

ان تنازل احد افراد الشركة التضامنية عن حصته فيها الى شخص اخر عن طريق بيعه هذه الحصة لايؤثر في شخصية الشركة التي تبقى لها صفة المستأجر .