التنازل عن حصة أحد الشركاء في الشركة التضامنية بالبيع لا يؤثر في ذمة الشركة أو شخصيتها الاعتبارية، ولا يمس صفتها كطرف مستأجر في العقد الإيجاري.
ان تنازل احد افراد الشركة التضامنية عن حصته فيها الى شخص اخر عن طريق بيعه هذه الحصة لايؤثر في شخصية الشركة التي تبقى لها صفة المستأجر .