• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الفصل في الدعوى قبل تمحيص التحقيق المنتِج وسماع الأدلة المؤثرة

وجوب استكمال كل تحقيق منتج ومؤثر في الدعوى وتمحيصه والرد عليه قبل الفصل، وعدم جواز تقدير الأدلة أو استبعادها قبل استماعها ومناقشتها؛ وإلا كان الحكم معيباً بالسبق إلى الفصل في الموضوع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/2 – سماع الشهود/مادة 88/ لا يجوز الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى إلا بعد تمحيصه. إن مهمة القضاء هي اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة لا يشوبها غموض ولا يتطرف اليها الشك. وإن القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة بينها ولم يقنع ببعضها ولم تطمئن نفسه إلى صحتها فأطرحها جانباً واعتمد على البعض الآخر واستند اليه في حكمه وأورد تلك الأدلة وعلل أسباب القناعة والرد فلا تجوز معارضته في اعتقاده ولا مجادلته فيما ذهب اليه أمام محكمة النقض لأن ذلك من الجدل الموضوعي الذي تستقل به محاكم الأساس ولا يثار أمام غيرها. وكان ظاهراً من ذلك أنه لا يجوز الاستغناء عن كل تحقيق ينتج في الدعوى ومؤثر في سير القضية إلا بعد تمحيصه والرد عليه ولا يسوغ تقدير أقوال الشهود قبل استماعهم ومناقشة افاداتهم فإذا اقتصر القاضي على بعض الأدلة وفصل في موضوع الدعوى قبل أن يطلع على الأدلة الأخرى فإن حكمه سابق لأوانه وجدير بالنقض وكانت المادة 74 من الأصول الجزائية قد أجازت لقاضي التحقيق أن يستعين بجميع الأدلة والمعلومات التي تؤدي إلى اكتشاف الحقيقة سواء في ذلك ما جاء عن طريق الاخبار أو الشكوى أو النيابة العامة أو الادعاء أو القيام بجزء منها حتى يفصل في الموضوع قبل انجاز التحقيق ولم تجبره من ترك مهمته الأساسية واقتصاره على القيام بجزء منها حتى يفصل في الموضوع قبل انجاز التحقيق لاسيما إذا كان القرار سينتهي بمنع المحاكمة وكانت مهمة النيابة وقضاء التحقيق جمع الأدلة وتقديم الدعوى إلى المحاكم واضحة جاهزة للحكم وبانسجام هذين القاضيين يتم الوصول إلى الهدف من وجودهما وهو جلاء الحقيقة وتأمين العدالة. وكان ظهور أدلة جديدة يوجب فتح التحقيق مجدداً فمن باب أولى أن يكون توسيع التحقيق أمر واجباً فبل الفصل في الدعوى التي لا تزال غامضة.