إذا تضمّن التأمين ضد الغير شرطاً يستثني سائق العربة، فإن هذا الاستثناء يكون ملزماً ويُحدِّد نطاق الضمان، فلا يستفيد السائق المستثنى من التغطية التأمينية.
تأمين – شروط شرط التأمين ضد الغير مع استثناء سائق العربة ملزم. قرار رقم * (274/270 8/8/1964) (م. 1964 قا 296).