الوقف شخص معنوي مستقل عن الدولة، ولا تُقبل الخصومة على الدولة أو منها في شؤونه إلا عند ثبوت كونها طرفاً في النزاع.
للوقف شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة ولا يقبل فيه الادعاء على الدولة أو منها إلا اذا كانت طرفاً في النزاع