• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوقف يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ولا يجوز الادعاء على الدولة فيه أو منه إلا إذا كانت طرفاً في النزاع

الوقف شخص معنوي مستقل عن الدولة، ولا تُقبل الخصومة على الدولة أو منها في شؤونه إلا عند ثبوت كونها طرفاً في النزاع.

نص الاجتهاد

للوقف شخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة ولا يقبل فيه الادعاء على الدولة أو منها إلا اذا كانت طرفاً في النزاع