• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط التأمين ضد الغير يبقى ملزماً ولو تضمّن استثناء سائق العربة

شروط عقد التأمين ضد الغير تُلزم المتعاقدين متى وردت صريحة، ويصحّ أن يستثني العقد سائق العربة من التغطية دون أن يبطل أصل الشرط.

نص الاجتهاد

شرط التأمين ضد الغير مع استثناء سائق العربة ملزم