شروط عقد التأمين ضد الغير تُلزم المتعاقدين متى وردت صريحة، ويصحّ أن يستثني العقد سائق العربة من التغطية دون أن يبطل أصل الشرط.
شرط التأمين ضد الغير مع استثناء سائق العربة ملزم