• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السرقة تعتبر جناية اذا اقترنت والعنف هو كل عمل يعطل مقاومة المعتدى عليه كان يدفع السارق ضحيته فيسقط على الأرض او يمسك بها فيعطل مقاومتها

العنف المرافق للسرقة يحقق ظرفاً مشدداً ويجعل الفعل جناية إذا كان من شأنه تعطيل مقاومة المعتدى عليه أو شلّها أثناء ارتكاب السرقة.

نص الاجتهاد

ان السرقة تعتبر جناية اذا اقترنت والعنف هو كل عمل يعطل مقاومة المعتدى عليه كان يدفع السارق ضحيته فيسقط على الأرض او يمسك بها فيعطل مقاومتها او يقذفها بقبضة من الرمل في عينيها .