العنف المعتبر في السرقة هو كل فعلٍ يؤثر في مقاومة المجني عليه ويعطلها، ولو لم يخلّف أثراً ظاهراً في جسمه؛ فإذا استُعملت وسائل تُشلّ المقاومة أو تشغل المجني عليه عن الدفاع حتى يتم أخذ المال، انقلبت السرقة إلى جناية مشددة. أما إذا اقتصر الفعل على الإبعاد أو المنع من الحركة دون تحقق هذا الأثر في المقاو...
إن السرقة المقترنة بالعنف على الأشخاص والتهيئة الجرمية وتسهيلها أو تأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المال المسروق تعتبر من نوع الجناية والمقصود من العنف هنا هو كل عمل يؤثر في مقاومة المعتدى عليه ويعطلها ولو لم يترك أثرا ظاهرا فيه فاذا تخلف عن العنف أثر في جسم المجني عليه كان ذلك من الأسباب المشددة في العقوبة. فاذا دفع السارق ضحيته فسقط على الأرض أو أمسكه فعطل مقاومته أو قذفه بقبضة من الرمل على عينيه أو عصبها فشغله بذلك عن مقاومة السرقة حتى تم الاستيلاء على المال المسروق فان هذه السرقة تكون مقترنة بالعنف وتعتبر من نوع الجناية وفقاً للمادة 624 من قانون العقوبات أما أن ابعاد الراعي الذي كان يرافق الأغنام المسروقة ومنعه من الحركة إلى أن انتهت السرقة غير كاف لوقوع العنف حتى ولو عصب السارق عيونه