الإنذار في الإيجار الخاص لا يُعدّ صحيحاً بالبريد إلا إذا أجاز القانون الخاص ذلك صراحةً؛ فإن خلا من النصّ، تعيّن إجراؤه بواسطة الكاتب بالعدل أو من يقوم مقامه.
إذا لم يكن الأعذار بواسطة البريد منصوصاً عليه في قانون الإيجار الخاص. فإنه يتم بواسطة الكاتب العدل أو بما يقوم مقام الأعذار