• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الشريك الذي يتولى إدارة المال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء وكيلاً عنهم في أعمال الإدارة دون حاجة إلى توكيل خاص

الشريك الذي يتولى إدارة المال الشائع دون اعتراض من باقي الشركاء يُعتبر وكيلاً عنهم حكماً في أعمال الإدارة، ولا يُشترط لتلك الإدارة توكيلٌ خاص، ما دام التصرف في حدود الإدارة المأذون بها أو المستفادة من سكوت الشركاء.

نص الاجتهاد

لئن كانت المادة 783 فقرة 2 خولة الأغلبية في ملكية العقار الشائع حق اختيار مدير لادارته الا ان الفقرة 3 نصت على انه اذا تولى احد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم دون حاجة الى توكيل خاص . المناقشة: عن أسباب النقض: من حيث يتبين أن المدعيين الطاعنين كانا أقاما هذه الدعوى على المدعى عليه طالبين إغلاق الفرن المبني في العقار رقم 2870 والسماح لهما بهدم هذا الفرن بحجة أن بقائه مضر بمصلحة العقار إذ يمنع السكن فيه ويضر بالجوار. وعلى اعتبار أنهما يملكان ثلاثة أرباع العقار وأن لهما حق تقرير ما يريانه لازماً لإدارته حسب المصلحة. ويتبين أن وكيلهما قد عدل أثناء المحاكمة الطلبات بالدعوى مصرحاً بمذكرته المؤرخة في 10/2/1962 بأنه يكتفي برفع يد المدعى عليه عن المال الشائع وتسليمه إليهما والعهدة بإدارته إلى المدير الذي انتخباه وهو نديم. وذلك تنفيذاً لقرار الأغلبية. كما تبين أن القاضي قرر إدخال المدعو علي. شاغل الفرن السابق وأحد المالكين المدعو علي. بصفة شخص ثالث مدعى عليه. وأنه بعد ذلك قرر دعوة شريك (المدعى عليه رمضان) المدعو نديم. بصفة مدعى عليه لسؤاله عن موافقة الإيجار. ومن حيث يتبين أن القاضي أصدر حكمه المطعون فيه برد دعوى المدعين تأسيساً على ما خلاصته: آ – أن استدعاء دعوى المدعيين تضمن أن شريكهما علي. بنى فرناً بالعقار بموافقتهما وقام باستثماره بشراكة ابن أحدهما المدعو محمد. وأن علي ترك الفرن وسلمه للمدعى عليه رمضان. وأن وكيلهما بطلبه العارض طلب الاكتفاء برفع يد المدعى عليه وتسليمه إليهما. ب – أن أقوال الشخص الثالث علي. المدونة في محضر المحاكمة باعتبار أنه كان شاغلاً الفرن والشريك به والذي قام بتعميره أي بنائه على حسابه وحساب المدعي مناصفة بينهما وبعد أن اشتغل فيه فترة على حساب الشراكة المالكين، أجره للمدعى عليه رمضان وإلى المدعو نديم. إذ استلماه شراكة بينهما. جـ – أن استثمار الشخص الثالث (الشريك) أي علي. للفرن يعتبر تفويضاً له عن المالكين بإدارة الفرن واستثماره بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 783 من القانون المدني. وأن المدعى عليه رمضان استأجر الفرن ممن كان يحق له التأجير أصولاً فيعتبر مستأجراً للفرن بموجب عقد إيجار بينه وبين من يحق له التأجير. وأن الأسباب الداعية لدفع يده عن الفرن غير متوفرة قانوناً فتكون دعوى الجهة المدعية مستوجبة الرد. ومن حيث أن ما أورده القاضي في حكمه المتفق مع الوقائع في هذه الدعوى لا يجافي أحكام القانون. ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 783 من القانون المدني خولت الأغلبية في ملكية العقار الشائع حق اختيار مدير لإدارته، غير أن الفقرة الثالثة من المادة ذاتها نصت على أنه إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عدَّ وكيلاً عنهم. ومن ناحية أخرى فإنه في أعمال الإدارة لا حاجة إلى توكيل خاص، كما يستفاد من المفهوم المعاكس للفقرة الأولى من المادة 668 من القانون المدني. أما المادة 761 منه فإن أحكامها تتعلق بموضوع آخر. ومن حيث أن طلب إخلاء الفرن من شاغله الذي يشغله باعتباره مستأجراً من المدعو علي. على اعتبار أن هذا مستأجر وشريك بالملكية، هو موضوع تطبق فيه الأحكام المتعلقة بالإيجارات من القانون المدني والمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 ولا يمنع من المداعاة بمقتضاه. فما ورد في أسباب الطعن على الأساس المنوه به لا ينال من الحكم المطعون فيه المتضمن رد هذه الدعوى لما سبق بيانه ولا يشكل موجباً لنقضه. لذلك. حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعاً.