• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال البناء المشيد من المستأجر على أرض المؤجر في التخمين ما دام العقد ينص على انتقال ملكيته إلى المؤجر بعد انتهاء الإيجار

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز تقدير أو تخمين بناءٍ أنشأه المستأجر على أرض المؤجر على نحوٍ يُغاير الشرط العقدي القاضي بعدم انتقال ملكيته إلى المؤجر إلا بانتهاء الإيجار.

نص الاجتهاد

إذا كان العقد يتضمن أن البناء شيده المستأجر على أرض المؤجر ولا يدخل في ملكيه المؤجر إلا بعد انتهاء مده الإيجار، كان إدخاله في التخمين مخالفاً للعقد