العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز تقدير أو تخمين بناءٍ أنشأه المستأجر على أرض المؤجر على نحوٍ يُغاير الشرط العقدي القاضي بعدم انتقال ملكيته إلى المؤجر إلا بانتهاء الإيجار.
إذا كان العقد يتضمن أن البناء شيده المستأجر على أرض المؤجر ولا يدخل في ملكيه المؤجر إلا بعد انتهاء مده الإيجار، كان إدخاله في التخمين مخالفاً للعقد