• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد حدود العقار بسند التمليك لا بما يرد في تقرير التخمين، وعدم استئناف قرار اللجنة لا يحول دون مراجعة القضاء

العبرة في تحديد حدود العقار بسند التمليك عند التعارض مع تقرير التخمين، ولا يُعدّ عدم مراجعة اللجنة الاستئنافية مانعاً من مراجعة القضاء متى ثبتت الملكية بسند صحيح.

نص الاجتهاد

إن عدم مراجعة المالك اللجنة الاستئنافية الناظرة بقضايا التخمين بخصوص الاختلاف الواقع على الحدود بين تقرير لجنة التخمين وسند التمليك لا يسقط حقه من مراجعة القضاء إذا ثبت أنه يتصرف بالأرض بموجب سند تمليك إذ العبرة لما ورد في السند التمليكي لا لما ورد في تقرير لجنة التخمين ولو لم يستأنف قرارها