العبرة في تحديد حدود العقار بسند التمليك عند التعارض مع تقرير التخمين، ولا يُعدّ عدم مراجعة اللجنة الاستئنافية مانعاً من مراجعة القضاء متى ثبتت الملكية بسند صحيح.
إن عدم مراجعة المالك اللجنة الاستئنافية الناظرة بقضايا التخمين بخصوص الاختلاف الواقع على الحدود بين تقرير لجنة التخمين وسند التمليك لا يسقط حقه من مراجعة القضاء إذا ثبت أنه يتصرف بالأرض بموجب سند تمليك إذ العبرة لما ورد في السند التمليكي لا لما ورد في تقرير لجنة التخمين ولو لم يستأنف قرارها