اختصاص قاضي الأحوال المدنية يقتصر على إثبات الوفاة وتسجيلها، ولا ينعقد له النظر في المنازعات التي تمس صفة المتوفى متى كانت داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى.
ان عمل قاضي الأحوال المدنية يتقيد بتثبيت واقعة الوفاة والحكم بتسجيلها في القيود المدنية دون ان يمتد الى بحث النزاع الدائر حول تحديد صفة شخص المتوفي الذي دخل في اختصاص المحاكم الشرعية