• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر الامتناع عن دفع الأجرة بحجة التقاص مع حكم التخمين ما لم يكن هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية قبل التكليف بالدفع

الامتناع عن أداء الأجرة لا يُبرَّر بالمقاصة مع حكم تخمين غير قطعي عند توجيه التكليف بالدفع، ويترتب على التقصير في الوفاء الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

إذا لم يكتسب حكم التخمين الدرجة القطعية قبل البطاقة الموجهة إلى المستأجر وقصر المستأجر في دفع الأجرة بحجة التقاص مع مطلوبه في دعوى التخمين حكم عليه بالتخلية