الامتناع عن أداء الأجرة لا يُبرَّر بالمقاصة مع حكم تخمين غير قطعي عند توجيه التكليف بالدفع، ويترتب على التقصير في الوفاء الحكم بالتخلية.
إذا لم يكتسب حكم التخمين الدرجة القطعية قبل البطاقة الموجهة إلى المستأجر وقصر المستأجر في دفع الأجرة بحجة التقاص مع مطلوبه في دعوى التخمين حكم عليه بالتخلية