حق المنتفع في طلب الترميم أو التجديد يظلّ مقيداً بشرط التناسب بين كلفة الإصلاح أو التجديد وبين مقدار العيب؛ فإذا بلغت النفقات حدّ الباهظ قياساً إلى العيب انتفى موجب الإلزام بهما.
الترميم والتجديد مقيد بألا تكون النفقات باهظة قياساً على حالة العيب في العين المؤجرة