• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمنتفع بالعين المؤجرة أن يطلب الترميم أو التجديد ما لم تكن نفقاتهما باهظة قياساً على مقدار العيب

حق المنتفع في طلب الترميم أو التجديد يظلّ مقيداً بشرط التناسب بين كلفة الإصلاح أو التجديد وبين مقدار العيب؛ فإذا بلغت النفقات حدّ الباهظ قياساً إلى العيب انتفى موجب الإلزام بهما.

نص الاجتهاد

الترميم والتجديد مقيد بألا تكون النفقات باهظة قياساً على حالة العيب في العين المؤجرة