الإعذار الخاص بالإصلاحات يشترط فيه أن يُوجَّه بواسطة الكاتب بالعدل، ولا تُرتّب البطاقة البريدية أثراً قانونياً كإعذار صحيح.
الاعذار بشأن الإصلاحات يكون عن طريق الكاتب العدل ولا قيمة للاعذار بالبطاقة البريدية