• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توجيه الإعذار المتعلق بالإصلاحات بواسطة الكاتب العدل ولا يعتد بالإعذار المرسل بالبطاقة البريدية

الإعذار الخاص بالإصلاحات يشترط فيه أن يُوجَّه بواسطة الكاتب بالعدل، ولا تُرتّب البطاقة البريدية أثراً قانونياً كإعذار صحيح.

نص الاجتهاد

الاعذار بشأن الإصلاحات يكون عن طريق الكاتب العدل ولا قيمة للاعذار بالبطاقة البريدية