إذا توقف المركوب أو الحافلة مؤقتاً لضرورات التحقيق، وكان الحادث قائماً على المسؤولية المشتركة، فلا يُسأل المصطدم وحده عن التعويض عن مدة التوقف الناشئة عن التحقيق.
وقوف الحافلة مدة نصف ساعة لضرورات التحقيق وفي حالة المسؤولية المشتركه لا يجعل المصطدم معها مسؤولاً عن هذا الوقوف والتعويض عنه