• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المصطدم عن تعويض توقف الحافلة المؤقت لضرورات التحقيق في حالة المسؤولية المشتركة

إذا توقف المركوب أو الحافلة مؤقتاً لضرورات التحقيق، وكان الحادث قائماً على المسؤولية المشتركة، فلا يُسأل المصطدم وحده عن التعويض عن مدة التوقف الناشئة عن التحقيق.

نص الاجتهاد

وقوف الحافلة مدة نصف ساعة لضرورات التحقيق وفي حالة المسؤولية المشتركه لا يجعل المصطدم معها مسؤولاً عن هذا الوقوف والتعويض عنه