إذا أصيب المأجور بهلاكٍ جزئيٍّ كإنهيار سقفه، فإن التزام المؤجر بالإصلاح لا يمتد إلى إلزامه بترميمٍ وتجديدٍ متى كانت نفقات الإصلاح باهظة وغير متناسبة مع الضرر.
ان انهيار سقف العقار يعتبر هلاكا جزئيا للمأجور ولا يجوز اجبار المؤجر بالترميم والتجديد اذا كانت نفقات الاصلاح باهظة.