• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انهيار سقف المأجور يعد هلاكا جزئيا ولا يُلزم المؤجر بإعادة ترميمه إذا كانت كلفة الإصلاح باهظة

إذا أصيب المأجور بهلاكٍ جزئيٍّ كإنهيار سقفه، فإن التزام المؤجر بالإصلاح لا يمتد إلى إلزامه بترميمٍ وتجديدٍ متى كانت نفقات الإصلاح باهظة وغير متناسبة مع الضرر.

نص الاجتهاد

ان انهيار سقف العقار يعتبر هلاكا جزئيا للمأجور ولا يجوز اجبار المؤجر بالترميم والتجديد اذا كانت نفقات الاصلاح باهظة.