لا يُجبر المؤجر على الترميم أو التجديد إذا كانت نفقات الإصلاح باهظة قياساً إلى حالة العيب في العين المؤجرة، لأن إلزامه بذلك مشروط بعدم إرهاقه مالياً.
ان اجبار المؤجر على الترميم والتجديد بمقتضي أحكام المادتين 535 و537 مدني مقيدا بأن لا تكون النفقات باهظة قياسيا على حالة العيب في العين المؤجرة فقد اشترطت المادة 545 مدني ان يكون الاصلاح لا يبهظ المؤجر