الإنذار المتعلق بطلب الإصلاحات الضرورية في المأجور لا يعتدّ به إلا إذا تمّ وفق الشكل القانوني المقرر بواسطة الكاتب بالعدل، ولا تُغني عنه وسيلة الإعذار البريدي.
ان الإنذار بطلب اجراء الإصلاحات الضرورية في المأجور يجب ان يتم بواسطة الكاتب بالعدل وليس بطريق الاعذار البريدي .