• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توجيه الإنذار بطلب الإصلاحات الضرورية في المأجور بواسطة الكاتب بالعدل لا بالإعذار البريدي

الإنذار المتعلق بطلب الإصلاحات الضرورية في المأجور لا يعتدّ به إلا إذا تمّ وفق الشكل القانوني المقرر بواسطة الكاتب بالعدل، ولا تُغني عنه وسيلة الإعذار البريدي.

نص الاجتهاد

ان الإنذار بطلب اجراء الإصلاحات الضرورية في المأجور يجب ان يتم بواسطة الكاتب بالعدل وليس بطريق الاعذار البريدي .