لا يبطل الحكم ولا يُنقض لمجرد إغفال أسماء الوكلاء، إذا اشتمل على أسماء الخصوم والعناصر الجوهرية التي تمكّن من تحديد أطراف النزاع ومضمونه.
اغفال ذكر اسماء الوكلاء في الحكم مع ذكر اسماء الخصوم لا يؤثر في نتيجة الحكم. المناقشة: لما كان اغفال الحكم ذكر اسماء الوكلاء في الدعوى مع احتوائه ذكر اسماء الخصوم الموكلين لا يؤثر في نتيجة الحكم ولا يستتبع نقضه طالما ان الحكم قد حوى العناصر الجوهرية فيه فالسبب الثالث مستلزم الرد.