• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل الوكالة في الدعوى الشرعية إذا صُدِّقت من المختار بدل الجهة المختصة قانوناً

تصديق الوكالة القضائية يجب أن يتم من الجهة المختصة قانوناً، وأي تصديق صادر من المختار لا يغني عنه في الدعاوى الشرعية متى كان القانون قد حصر التصديق بجهة أخرى، فتُعدّ الوكالة غير المستوفية لهذا الشرط غير مقبولة ويُردّ الاستناد إليها.

نص الاجتهاد

لا يقبل تصديق المختار للوكالات في القضايا الشرعية المناقشة: لما كان الاستاذ أحمد قد تقدم باستدعاء طعن عن السيد محمد بالاستناد الى صك توكيل موثق من قبل هيئة اختيارية كفر تخاريم.وكانت المادة (44) من قانون تقاعد المحامين رقم (57) لعام 1953 قد تضمنت: (يجري تصديق الوكالة القضائية من قبل نقيب المحامين أو من ينيبه لهذا الغرض).وكانت المحاكم الشرعية هي من المحاكم البدائية عملاً بالمادة (105) من قانون أصول المحاكمات المتضمن قبول تصديق المختار للوكالات الصلحية في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحد لتصديقها كان الطعن المقدم بالاستناد على وكالة معتبرة قانوناً غير مستوف لشروطه ومستوجب الرد.