• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد السند العادي لا التجاري إذا خلا من محل الأداء وتاريخه، والتظهير برسم التحصيل لا ينقل الملكية، والإقرار في غير مواجهة الخصم ليس قضائياً

العبرة في تكييف السند بوافر بياناته الجوهرية؛ فإذا خلا من محل الأداء وتاريخ تحريره فقد صفته التجارية. والتظهير بقصد التحصيل لا يفيد نقل الملكية بل يقتصر على الوكالة في التحصيل، ويبقى الحق للمظهر. أما الإقرار الصادر في خصومة أخرى أو في غير مواجهة الخصم فلا يُعد إقراراً قضائياً ملزماً، وإنما واقعة تخض...

نص الاجتهاد

إذا لم يذكر في السند التجاري محل الأداء ولم يؤرخ حين توقيعه اعتبر هذا السند سنداً عادياً لا تجارياً ان تظهير السند برسم التحصيل هو تظهير توكيلي لا يخرج السند عن ملكية المظهر الذي يبقى له حق استرداده لا يعتبر الإقرار الصادر عن المدعى في دعوى لم يكن المدعى عليه طرفاً فيها اقراراً قضائياً وان الإقرار غير القضائي هو واقعة يعود تقديرها لمحكمة الموضوع