• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار عدم الاختصاص لا يعفي من دفع التأمين لعدم تضمنه عقوبة

لا يُعفى الطاعن من دفع التأمين لمجرد صدور قرار بعدم الاختصاص ما دام هذا القرار لا يتضمن عقوبة مانعة للحرية؛ فشرط التوقيف وشرط التأمين لكلٍ منهما نطاقه وأثره المستقل، ويُرد الطعن شكلاً عند التخلف عن تأدية التأمين المقرر.

نص الاجتهاد

ان قرار عدم الاختصاص لا يعفي من دفع التأمين لعدم تضمنه عقوبة المناقشة: ان اعطاء القرار بعدم الاختصاص مع كون الطاعنين موقوفين عن جرم آخر لا يعفيهما من دفع التأمين المطلوب لان الحكم المطعون فيه الا يتضمن عقوبة مانعة للحرية ولان التوقيف لا يتعلق بهذه القضية ، ولذلك فان امتناع الطاعنين عن تأدية التأمين يستدعي رد الطعن شكلا ، اما التوقيف فانه شرط آخر من شرائط الطعن وهو يتعلق بكل حكم يتضمن عقوبة تزيد عن ستة اشهر وفقا لاحكام المادة 343 المعدلة من الأصول الجزائية