كل مستند أو ورقة مالية مودعة باسم المؤرث لدى مصرف أو شركة أو غيرها، وكانت موجودة في حيازة أحد الورثة خلال السنة السابقة للوفاة، تُعامل كجزء من التركة عند احتساب رسم التركات.
ان المستندات والأوراق المالية مهما كان نوعها والتي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المؤرث مودعة باسمه في احد المصارف او الشركات او غيرها تعتبر جزءا من التركة فيما يتعلق باستيفاء رسم التركات .