إذا توافرت صفة الموظف وحاجة السكن المرتبطة بالنقل إلى المدينة التي يقع فيها المأجور، جاز له طلب التخلية ولو سبق صدور قرار النقل إلى إقامة الدعوى، ما دام سبب التخلية قائماً أو متوقع التحقق وفق مقتضياته.
يمكن للموظف طالب التخلية للسكن أن يطلب تخلية داره ولو قبل صدور قرار نقله إلى المدينة التي فيها المأجور