لا يُعتدّ بالشرط الذي يتضمن منع بيع المتجر أو جزء منه متى كان من شأنه تعطيل حكم قانوني آمر أو تقييد حق مقرر قانوناً، لأن الشروط العقدية المخالفة للنظام القانوني لا تنتج أثرها.
لا يعمل بالشرط العقدي الذي يمنع بيع المتجر كلاً أو بعضاً لأن هذا الشرط تعطيل لأحكام القانون ولا يمنع من استعمال هذا الحق