• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خصص القانون طريقاً محدداً للاعتراض على الضريبة أمام لجان معينة انتفت ولاية القضاء العادي في نظر هذا الاعتراض

تحديد المشرّع طريقًا خاصًا للاعتراض على الضريبة أمام لجان معينة يسلب القضاء العادي الاختصاص بنظر هذا الاعتراض، لأن الاختصاص هنا يُحصر بالجهة التي عيّنها القانون.

نص الاجتهاد

إذا عين القانون طريقاً للاعتراض على الضريبة أمام لجان معينة لم يعد القضاء مختصاً في هذا الاعتراض