تحديد المشرّع طريقًا خاصًا للاعتراض على الضريبة أمام لجان معينة يسلب القضاء العادي الاختصاص بنظر هذا الاعتراض، لأن الاختصاص هنا يُحصر بالجهة التي عيّنها القانون.
إذا عين القانون طريقاً للاعتراض على الضريبة أمام لجان معينة لم يعد القضاء مختصاً في هذا الاعتراض