• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار المتضمن واقعتين متلازمتين لا يقبل التجزئة ويؤخذ جملة واحدة أو يطرح مع إثبات خلافه بدليل آخر

الإقرار غير القابل للتجزئة هو ما اشتمل على واقعتين متلازمتين تقتضي إحداهما وجود الأخرى، فلا يجوز للمحكمة أو الخصم اقتطاع جزء منه والإعراض عن جزئه الآخر؛ بل يُؤخذ جملةً واحدة أو يُطرح جملةً ويُثبت خلافه بوسيلة إثبات مستقلة.

نص الاجتهاد

ان الإقرار غير القابل للتجزئة هو المتضمن واقعتين متلازمتين تقتضى احداهما وجود الأخرى كأن يقر المدين باستلامه المبلغ المدعى به على ان يسدده قيمة خضار وانه قام بتوريد الخضار فعلا المناقشة: حيث أن الطاعن أقر باستلامه المبلغ المدعى به على سبيل القرض وعلى أساس أن يسدده للمدعي قيمة خضار يوردها إلى متجره وادعى بأنه قام فعلاً بتوريد خضار إليه بما يعادل المبلغ المستقرض.وحيث أن المدعي الذي أقر بتوريد الخضار لمتجره يدعي أنه سدد قيمتها نقداً وأن القرض لازال باقياً بذمة الطاعن.وحيث أن الاقرار الصادر عن الطاعن هو إقرار قضائي يتضمن واقعتين متلازمتين تقتضى إحداهما وجود الأخرى، إذ أن الوفاء يقتضي وجود استقراض سابق له. وكان مثل هذا الاقرار لا يتجزأ على صاحبه بمقتضى ما نصت عليه المادة /101/ من قانون البينات، فيتعين على المدعي إما قبوله جملة واحدة بحيث ينتفي ادعاؤه وإما طرحه جملة وإثبات ما يدعيه بدليل آخر.