العبرة في وصف مخالفة البناء بطبيعة السلوك وامتداده الزمني؛ فهي آنية عند وقوعها مرة واحدة، وتغدو مستمرة عند استمرار الفعل أو تكراره أو تجددِه رغم الحظر. والغرامة التي لا تحمل طابع التعويض المدني والتي تقبل الاستبدال بالحبس عند عدم الدفع تُعدّ من العقوبات المشمولة بالعفو العام.
ان مخالفات البناء تعتبر من المخالفات الانية التي يرتكبها المخالف لمرة واحدة وتكون مستمرة اذا امتد الفعل زمنا طويلا او تعدد او تجدد رغم المنع ان الغرامة التي ليس لها صفة التعويض المدني والتي تتبدل بالحبس في حال عدم الدفع مشمولة بالعفو العام .