إذا قرّر القانون للمستأجر حقاً استثنائياً في بيع المتجر أو المصنع، امتنع التمسك بأي شرط تعاقدي يحظر استعمال هذا الحق، لأن الشروط الاتفاقية لا يجوز أن تعطل الغاية من النصّ الآمر أو الاستثنائي الذي قرر هذا الحق.
ان السماح للمستأجر ببيع المتجر أو المصنع استثناء من أحكام الفقرة / ح / من المادة 5 من قانون الايجارات التي تقضي بالحكم بالتخلية اذا أجر المستأجر المأجور كلا أو بعضا الى الغير يترتب عليه عدم الأخذ بأي شرط يتضمنه عقد الايجار يمنع من استعمال هذا الحق لان في ذلك تعطيلا للغاية التي أصدر من أجلها المرسوم التشريعي 48 لعام 1955 .