في التخلية لأجل تجديد البناء، يكفي تحقق زوال البناء القديم بكامله، ولا يُشترط قيام بناء جديد كامل مطابق للحدّ الأقصى من الطوابق المسموح بها نظاماً.
لا يشترط ان يقيم طالب التخلية من اجل تجديد البناء ان يقيم بناء جديدا كاملا مكان البناء القديم محتويا على كل الطوابق التي يسمح باقامتها النظام العمراني وانما يكفي ان يزول البناء القديم كله ولا تأثير لعدد الطوابق .