• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب تخلية العقار لإقامة بناء جديد متى استصدر المؤجر رخصة البناء الجديد دون اشتراط رخصة للهدم

شرط جواز تخلية العقار لإقامة بناء جديد هو ثبوت رخصة البناء الجديد، ولا يضاف إليه شرط الحصول على رخصة هدم ما دام النص لم يوجبه.

نص الاجتهاد

ان القانون اشترط لجواز تخلية العقار لإقامة بناء جديد بدلا عنه الاستحصال على رخصة لإقامة البناء الجديد ولم يشترط الاستحصال على رخصة بالهدم.