شرط جواز تخلية العقار لإقامة بناء جديد هو ثبوت رخصة البناء الجديد، ولا يضاف إليه شرط الحصول على رخصة هدم ما دام النص لم يوجبه.
ان القانون اشترط لجواز تخلية العقار لإقامة بناء جديد بدلا عنه الاستحصال على رخصة لإقامة البناء الجديد ولم يشترط الاستحصال على رخصة بالهدم.