• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مطالبة المؤجر ببدل الأجرة عن مدة سابقة لإقامة دعوى الإخلاء لا تمنع سماعها، أما المطالبة عن مدة لاحقة فتعد قرينة على رضاه بالانتفاع

العبرة في أثر مطالبة الأجرة على دعوى الإخلاء بزمن المطالبة: فإن تعلقت بمدة سابقة على إقامة الدعوى فلا تمنع سماعها، أما إذا تعلقت بمدة لاحقة فإنها قد تدل على رضا المؤجر باستمرار الانتفاع، بما يحدّ من أساس الإخلاء عن تلك المدة.

نص الاجتهاد

إن مطالبة المالك للمستأجر ببدل إيجار العقار عن مدة سابقة لتاريخ إقامته دعوى الإخلاء لا يستوجب رد الدعوى بخلاف ما لو كانت المطالبة عن مدة لاحقة لإقامة الدعوى التي تتضمن رضى المالك بانتفاع المستأجر من العقار المأجور عن المدة اللاحقة