العبرة في أثر مطالبة الأجرة على دعوى الإخلاء بزمن المطالبة: فإن تعلقت بمدة سابقة على إقامة الدعوى فلا تمنع سماعها، أما إذا تعلقت بمدة لاحقة فإنها قد تدل على رضا المؤجر باستمرار الانتفاع، بما يحدّ من أساس الإخلاء عن تلك المدة.
إن مطالبة المالك للمستأجر ببدل إيجار العقار عن مدة سابقة لتاريخ إقامته دعوى الإخلاء لا يستوجب رد الدعوى بخلاف ما لو كانت المطالبة عن مدة لاحقة لإقامة الدعوى التي تتضمن رضى المالك بانتفاع المستأجر من العقار المأجور عن المدة اللاحقة