• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للموظف طلب إخلاء عقاره المؤجر في بلد آخر قبل صدور قرار نقله إلى ذلك البلد إذا لم يكن المستأجر موظفاً

إذا كان المؤجر موظفاً ويطلب إخلاء عقاره المؤجر في بلدٍ آخر تمهيداً لنقله إليه، جاز له ذلك قبل صدور قرار النقل متى كان المستأجر غير موظف، وتوافرت باقي شروط سبب الإخلاء القانوني.

نص الاجتهاد

من حق الموظف أن يطلب اخلاء عقاره المؤجر في بلد آخر قبل صدور قرار بنقله الى هذا البلد شريطة ألا يكون مستأجر العقار موظفا