إذا كان المؤجر موظفاً ويطلب إخلاء عقاره المؤجر في بلدٍ آخر تمهيداً لنقله إليه، جاز له ذلك قبل صدور قرار النقل متى كان المستأجر غير موظف، وتوافرت باقي شروط سبب الإخلاء القانوني.
من حق الموظف أن يطلب اخلاء عقاره المؤجر في بلد آخر قبل صدور قرار بنقله الى هذا البلد شريطة ألا يكون مستأجر العقار موظفا