العبرة ليست بمصدر الحق وحده، بل بطبيعة السند المحرر بشأنه؛ فإذا كان النزاع منصبّاً على سندٍ حرر بالحق المستمد من قانون العمل، اختصت به المحاكم الصلحية العادية لا المحاكم العمالية.
إذا حرر بالحق المستمد من قانون العمل سند فالنزاع عليه تنظره المحاكم الصلحية العادية وليس من المنازعات العمالية