نفقة الأولاد المفروضة على الآباء يجب أن تراعي حدّ الكفاية الفعلية للولد، ولا يجوز تقديرها بمبلغ جزافي منفصل عن هذا الضابط.
إن النفقة التي يجب فرضها على الآباء لأبنائهم يجب أن تكون نفقة كفاية المناقشة: لما كانت النفقة التي يجب فرضها على الآباء لأبناءئهم يجب أن تكون نفقة كفاية. كان تقدير النفقة لأحد الأولاد بثمانية ليرات سورية في الشهر وبـ 12 ل.س في الشهر الثاني مخالفاً للقانون.