استحقاق الزوجة للنفقة يستمر ما دام حكم المتابعة غير منفذ ولم تُطلب إلى المسكن وفق الأصول، ولا يَسقط هذا الاستحقاق بمجرد صدور حكم المتابعة. فإذا نُفِّذ حكم المتابعة وطُلِب إليها الانتقال إلى المسكن ثم امتنعت أو ذهبت إليه، انقطعت النفقة من التاريخ المحدد لذلك.
لا تضارب في الحكم بين الزام الزوجة بالمتابعة وبين الزام الزوج بنفقتها حتى تنفيذ المتابعة . المناقشة: لما كان لا تضارب في الحكم بين الزام الطاعنة بالمتابعة وبين الزام الزوج بنفقتها حتى تنفيذ المتابعة، ذلك أن الطاعنة تستمر في تحصيل النفقة من زوجها الى ان يضع الزوج حكم المتابعة بدائرة التنفيذ ويطلب اليها المتابعة للمسن وعندئذ تقطع النفقة اعتبارا من تاريخ ذهابها إلي المسكن او امتناعها عن الذهاب اليه