• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الأم حقها في الحضانة لا ينتج أثره لتعلقه بحق الولد

الحقوق المتصلة بحضانة الولد لا يجوز للأم التنازل عنها على نحوٍ ينتج أثره في مواجهة حقّ الطفل، لأن الحضانة مقررة لمصلحة المحضون لا لمصلحة الحاضنة وحدها.

نص الاجتهاد

ان اسقاط الام حقها لحضانة ولدها غير معتبر لتعلقه بحق الولد . المناقشة: لما كان ظاهراً من صيغة المخالعة التي يتمسك بها الطاعن أنها جرت مقابل ابراء ذمة الزوج من الحقوق الزوجية ومن المؤخر ونفقة العدة واسقاط حق حضانة الأبنة ايمان، ولم تجر مقابل أجرة الحضانة أو نفقة الأبنة ايمان. وكان اسقاط الأم حقها لحضانة ولدها غير معتبر لتعلقهبحق الولد في الحضانة وهي لا تملك اسقاطها حق الولد في ذلك بل تملك الرجوع عن اقرارها باسقاط حقها في الحضانة متى شاءت ترجيحاً لحق الولد.كان ما أدلى به الطاعن مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.