• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمدير الشركة التضامنية إبرام شرط التحكيم دون الرجوع إلى الشركاء، ولا يمنع انقضاء العقد أو فسخه من التحكيم في المنازعات الناشئة عن تنفيذه

سلطة مدير الشركة التضامنية في إبرام شرط التحكيم قائمة دون حاجة إلى استشارة الشركاء ما لم يرد قيد خاص، كما يبقى اتفاق التحكيم منتجاً لآثاره في المنازعات المتصلة بتنفيذ العقد حتى بعد فسخه أو انتهائه، ولا ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم في دعوى الإفلاس لأنها من النظام العام.

نص الاجتهاد

لمدير الشركة التضامنية ان يعقد صك تحكيم دون استشار بقية الشركاء – اتفاقية نيويورك للتحكيم سارية في سورية – انتهاء العقد او فسخه لا يمنع من التحكيم في الوقائع المتفرعة عنه او جرت اثناء تنفيذه دعوى الإفلاس من النظام العام ولا تفيد أقامتها التنازل عن التحكيم ولا تقام أمام هيئة المحكمين