إذا تضمّن العقد بيعَ عقارٍ مع ترتيب حقّ الانتفاع مدى الحياة لأحد المتعاقدين وشراءَ شخصٍ آخر للرقبة، فإن هذا الترتيب يُعدّ تصرفاً ناقلاً للملكية أو منظمًا للحقوق العينية بين الأحياء، ولا يُكيَّف وصيةً ولا يُعامل كتصرف مضاف إلى ما بعد الموت.
ان العقد المبرم مع الغير بشراء عقار على ان يملك الشاري حق الانتفاع فيه مدى الحياة وعلى ان زوجته اشترت الرقبة لايعتبر تصرفا مضافا لما بعد الموت وبالتالي لاتطبق عليه احكام الوصية .