• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتماد على شهادة لم تُسمع علناً وبمواجهة الخصوم

يشترط لصحة الاستناد إلى الشهادة أن تكون قد قُدمت في محاكمة علنية وتناقش فيها الخصوم على وجه المواجهة؛ فإذا اعتمد الحكم على شهادة لم تُستمع بحضور الأطراف كان قضاؤه مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إن الاعتماد على شهادة شاهد لم تستمع بمواجهة الأطراف مخالف للقانون. إن اعتماد الحكم البدائي المستأنف شهادة الشاهد الذي لم يستمع علناً في المحاكمة بمواجهة الطاعن. إنما هو مخالف للحظر الذي أوجبته المادة 176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي منعت القاضي من أن يعتمد من البينات سوى ما يقدم منها اليه في محاكمة علنية ويتناقش فيه الخصوم علناً.