• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في طلب تنفيذ عقد الإيجار

يُعتبر استدعاء الدعوى مقام الإنذار في طلب تنفيذ عقد الإيجار عندما يكون الطلب موجهاً إلى إلزام المؤجر بتنفيذ التزام تعاقدي متعلق بالمأجور.

نص الاجتهاد

ان استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في طلب تنفيذ عقد الايجار كأن يطلب المستأجر ادخال الماء والكهرباء الى المأجور .