يُعتبر استدعاء الدعوى مقام الإنذار في طلب تنفيذ عقد الإيجار عندما يكون الطلب موجهاً إلى إلزام المؤجر بتنفيذ التزام تعاقدي متعلق بالمأجور.
ان استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار في طلب تنفيذ عقد الايجار كأن يطلب المستأجر ادخال الماء والكهرباء الى المأجور .